لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة لقوله - ﷺ - لفاطمة بنت أبي حبيش "ثم توضئ لكل صلاة" (٣).
ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة.
* * *
_________________
(١) صحيح: [الارواء ٢٠٤]، نس (١/ ١٨٥)، د (٢٨٣/ ٤٧٠/ ١).
(٢) حسن: [الإرواء ٢٠٥]، د (٢٨٤/ ٤٧٥/ ١)، ت (١/ ٨٣/ ١٢٨)، جه (٦٢٧/ ٢٠٥/ ١) بمعناه.
(٣) صحيح: [ص. جه ٥٠٧]، د (١٩٥/ ٤٩٠/١)، جه (٦٢٤/ ٢٠٤/١).
[ ٦٠ ]