للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي:
١ - تكبيرة الإحرام: عن علي بن أبي طالب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١).
وعن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٢).
٢ - القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣).
وكان - ﷺ - يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له:
"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٤).
٣ - قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٥). وقد أمر النبي المسىء صلاته بالقراءة ثم قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٦).
٤، ٥ - الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ الآية (٧).
_________________
(١) حسن صحيح: [ص. جه ٢٢٢]، ت (٣/ ٥/ ١)، د (٦١/ ٨٨/ ١)، جه (٢٧٥/ ١٠١/ ١).
(٢) سبق ٧٦.
(٣) البقرة (٢٣٨).
(٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٧٨]، خ (١١١٧/ ٥٨٧/ ٢)، د (٩٣٩/ ٢٣٣/ ٣)، ت (٣٦٩/ ٢٣١/ ١).
(٥) متفق عليه: خ (٧٥٦/ ٢٣٦/ ٢)، م (٣٩٤/ ٢٩٥/ ١)، ت (٢٤٧/ ١٥٦/ ١)، نس (١٣٧/ ٣)، جه (١/ ٢٧٣/ ٨٣٧)، د (٨٠٧/ ٤٢/ ٣) بزيادة "فصاعدًا". وليست لغيره.
(٦) سبق ٧٦.
(٧) الحج (٧٧).
[ ٨٦ ]
ولقوله - ﷺ - للمسيء صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا" (١).
٦، ٧ - الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه:
عن أبي مسعود الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" (٢) وقال النبي - ﷺ - للمسيء صلاته:
"ثم ارفع حتى تعتدل قائما" (٣).
٨، ٩ - السجود والطمأنينة فيه، لقولى تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ (٤).
ولقوله - ﷺ - للمسيىء صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا" (٥).
أعضاء السجود: عن ابن عباس قال: قال النبي - ﷺ -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" (٦).
وعن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه" (٧).
١٠، ١١ - الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه لقوله - ﷺ -:
"لا تجزى صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود" (٨).
_________________
(١) سبق ص ٧٦.
(٢) و(٨) صحيح: [ص. جه ٧١٠]، نس (١٨٣/ ٢)، ت (٢٦٤/ ١٦٥/ ١)، د (٨٤٠/ ٩٣/ ٣)، جه (١/ ٢٨٢/ ٨٧٠).
(٣) سبق ص ٧٦.
(٤) الحج ٧٧
(٥) سبق ص ٧٦.
(٦) متفق عليه: خ (٨١٢/ ٢٩٧/ ٢)، م (٤٩٠ - ٢٣٠/ ٣٥٤/ ١)، نس (٢٠٩/ ٢).
(٧) صحيح: قط (٣/ ٣٤٨/ ١). ذكره الألباني في (صفة الصلاة) ص ١٢٣.
[ ٨٧ ]
ولأمره - ﷺ - المسيء صلاته بذلك، كما مرّ في السجود.
١٢ - التشهد الأخير: عن ابن مسعود ﵁ قال: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله " (١).