عن عقبة بن عامر ﵁ قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس (*) للغروب حتى تغرب" (٣).
وقد بيّن النبي - ﷺ - علّة النهى عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن
_________________
(١) صحيح: [مختصر م ٢٢٩]، م (٦٨٤ - ٣١٥/ ٤٧٧/ ١).
(٢) مريمِ (٦٤). (*) تضيَّف الشمس: تميل للغروب.
(٣) صحيح: [ص. جه ١٢٣٣]، م (٨٣١/ ٥٦٨/ ١)، د (٣١٧٦/ ٤٨١/ ٨)، ت (١٠٣٥/ ٢٤٧/ ٢) نس (٢٧٥/ ١)، جه (١٥١٩/ ٤٨٦/ ١).
[ ٧٠ ]
عبسة: "صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" (١).