يشترط لصحة الصلاة ما يلي:
١ - العلم بدخول الوقت، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٤).
فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر.
_________________
(١) صحيح: [مختصر م ٢٤٩]، م (٦٥٥/ ٤٥٣/١)، نس (٢٩/ ٢)، د (٥٣٢/ ٢٤٠/ ٢)، ت (١/ ٣١/ ٢٠٤) وعند الأخيرين تعين الوقت بأنه العصر.
(٢) صحيح: [ص. د ٤٢٠]، د (٤٣٢/ ١٠٦/٢).
(٣) صحيح: [ص. نس ٦٣٨]، ت (١٧٩/ ١١٥/ ١)، نس (٢٧٩/ ١).
(٤) النساء (١٠٣).
[ ٨٠ ]
٢ - الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١). ولحديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢).
٣ - طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه:
أما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٣). ولقوله - ﷺ -: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" (٤).
وأما طهارة البدن، فلقول - ﷺ - لعلىّ وقد سأله عن المذى "توضأ واغسل ذكرك" (٥).
وقال للمستحاضة: "اغسلي عنك الدم وصلى" (٦).
وأما طهارة المكان: فلقوله - ﷺ - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: "أريقوا على بوله سجلا من ماء" (٧).