عن عمار بن ياسر ﵁ قال: أجنبت فلم أصب ماء، فتمعكت (*) في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي - ﷺ - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه" (٢).
فائدة: الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويُصلى به ما شاء كما يصلى بالوضوء.