١ - ما خرج من السبيلين "القبل والدبر" من بول أو غائط أو ريح:
لقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٣) وهوكناية عن قضاء
الحاجة.
ولقول النبي - ﷺ -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال
رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط (٤).
كما ينقضه خروج المذي والودى:
عن ابن عباس ﵄ قال: المني والودي والمذي، أما المنى فهو الذي
منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك
للصلاة (٥).
_________________
(١) سبق ص ٣١. (*) دف نعليْك: الدف: الدبيب، وهو السّير الليّن.
(٢) متفق عليه: خ (١١٤٩/ ٣٤/ ٣)، م (٢٤٥٨/ ٤/ ١٩١٠).
(٣) المائدة (٦).
(٤) متفق عليه: خ (١٣٥/ ٢٣٤/ ١)، هق (١١٧/ ١)، أ (٣٥٢/ ٧٥/ ٢)، وأصل الحديث عند غيرهم بدون الزيادة: م (٢٢٥/ ٢٠٤/ ١)، د (٦٠/ ٨٧/ ١)، ت (٧٦/ ١٥٠/ ١).
(٥) سبق ص ١٩ ..
[ ٤٢ ]
٢ - النوم المستغرق: الذي لا يبقى معه إدراك، سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا، لحديث صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم (١) " فسوّى النبي - ﷺ - بين النوم والبول والغائط.
وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "العين وِكاء السَّه، فمن نام فليتوضأ" (٢).
والوكاء بكسر الواو - الخيط الذي يربط به الخريطة.
والسّه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر.
والمعني: اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظا أحسّ بما يخرج منه (٣).
٣ - زوال العقل بسكر أو مرض؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم.
٤ - مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة: لقوله - ﷺ - "من مس ذكره فليتوضأ" (٤).
وقوله - ﷺ - "هل هو إلا بضعة منك" (٥)، فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس شهوة؛ لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر؛ لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بّين كما ترى (٦).
_________________
(١) حسن: [ص. نس ١٢٣]، ت (٦٩/ ٦٥/ ١)، نس (٨٤/ ١).
(٢) حسن،: [ص. جه ٣٨٦]، جه (٤٧٧/ ١٦١/ ١)، د (٢٠٠/ ٣٤٧/ ١) نحوه.
(٣) نيل الأوطار (٢٤٢/ ١).
(٤) صحيح: [ص. جه ٣٨٨]، د (١٧٩/ ٣٠٧/ ١)، جه (٤٧٩/ ١٦١/ ١)، نى (١٠٠/ ١)، ت (٨٢/ ٥٥/ ١)، بزيادة "فلا يصل ".
(٥) صحيح: [ص. جه ٣٩٢]، د (١٨٠/ ٣١٢/١)، جه (٤٨٣/ ١٦٣/١)،نس (١٠٠/ ١)،ت (٨٥/ ٥٦/ ١)
(٦) تمام المنة (١٠٣).
[ ٤٣ ]
٥ - أكل لحم الإبل: لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم" (١).
وعن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلًا سأل النبي - ﷺ -: "أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ: قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل" (٢).