قال ابن حزم - ﵀ - في المحلي (٢٣٥/ ٢):
إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود، ويبطل في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت. وأيضًا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله - ﷺ -، ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله - ﷺ - ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا اعناتنا بترك بيانه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٢). وكل شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي باطل. أهـ.