٥٦ - ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي: كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحو ذلك؟
الجواب: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه إذا كان إماما في أصح قولي العلماء.
أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام.
والله ولي التوفيق.
[ ١١٤ ]