٥٣ - أم بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه فهل يجوز الاقتصار على واحدة؟ وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟
الجواب: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذاك وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لابد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي - ﷺ - بذلك ولقوله - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري في صحيحه. وهذا القول هو الصواب.
والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة.
والله ولي التوفيق.
[ ١١٢ ]