٥٠ - إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فهل يستخلف من يتمم بهم الصلاة أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟
الجواب: الصواب أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل
[ ١٠٩ ]
بهم الصلاة كما فعل عمر - ﵁ - لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر - ﵁ - فإن استأنفوا فلا بأس.
والله ولي التوفيق.