٥٤ - إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط أم لا يعتقد بها ويأتي بثلاث؟
الجواب: الصواب أنه لا يعتقد بها لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة وعلى المسبوق ألا يعتد بها.
وهذا المسئول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة.
والله ولي التوفيق.