٥٥ - صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية:
١ - إذا تذكر أثناء الصلاة؟
٢ - إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟
٣ - إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟
الجواب: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة
[ ١١٣ ]
وليس عليهم إعادة أما الإمام فعليه الإعادة.
أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر - ﵁ - فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف.
وبالله التوفيق.