٧٦ - إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟
الجواب: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا لقول الله - سبحانه -:
[ ١٣٤ ]
﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وثبت في الصحيح عن النبي - ﷺ - «أن الله - سبحانه - قال: قد فعلت» .
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي - ﵁ - أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة فسأل النبي - ﷺ - عن ذلك فلم يأمره بالإعادة والناسي مثل الجاهل وأولى، ولأن النبي - ﷺ - تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها - ﵊ - بل كملها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين - ﵄ -.
أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.
والله ولي التوفيق.
[ ١٣٥ ]