١٠ - يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما وكذلك قدمها وربما بعض ساقها. فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟
الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي - ﷺ -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
[ ٦٦ ]
والمراد بالحائض البالغة ولقوله - ﷺ -: «المرأة عورة» ولما روى أبو داود - ﵀ - «عن أم سلمة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - أنها سألت النبي - ﷺ - عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» قال الحافظ ابن حجر - ﵀ في البلوغ -: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة - ﵂ - فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.