٢ - يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟
الجواب: إن كان عاجزا فلا شيء عليه لقول الله - ﷾ -: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] ولقول النبي - ﷺ - لجابر بن عبد الله - ﵄ - «إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيفا فأتزر به» متفق على صحته.
أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء فإن ترك ذلك لم تصح صلاته لقول النبي - ﷺ -: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» متفق على صحته. والله ولي التوفيق.