٧ - المقدار الواجب في الفطرة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ: «فرض زكاة الفطر صاعا. . .» (٤) . والمراد به صاع النبي ﷺ وهو أربعة أمداد. والمدّ: ملء كفَّيِ الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد ونحوه من الحب.
_________________
(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٢) جزء من حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه صفحة (٧٥) .
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه والدارقطني (٢ / ١٥٣) والبيهقي (٤ / ١٧٥) . وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٨٤٤) . عن ابن عمر ﵁.
(٤) سبق تخريجه صفحة (٦٨) .
[ ٧٢ ]
وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر الواجب فهو من الصدقة العامة، وقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] (١) .