د- صوم المرأة: الحيض من علامات البلوغ للنساء، فمتى ما رأت الفتاة الدم على وجه معتاد ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة بل ولو كانت دون عشر سنين فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة، فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام، كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام، التي يشترط لها البلوغ، قالت عائشة ﵂: "إذا حاضت الجارية فهي امرأة".
[ ٣٨ ]
لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض، ولا يصح منها حتى تطهر كالصلاة. قال ﷺ في النساء: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. . .» (١) . الحديث. فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض، فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] (٢) وسئلت عائشة ﵂: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣) .
وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار، ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير، وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها، ذلك اليوم - أي لا تعتد به وأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها.
_________________
(١) أخرجه البخاري برقم (٣٠٤) في الحيض، باب: "ترك الحائض الصوم" عن أبي سعيد الخدري ﵁. وأخرجه مسلم برقم (٧٩) في الإيمان، باب: "بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . ". بلفظ: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين". عن عبد الله بن عمر ﵄.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٣٢١) في الحيض، باب: "لا تقضي الحائض الصلاة". بلفظ مختلف. ومسلم برقم (٣٣٥) - ٦٩ في الحيض، باب: "وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة". واللفظ له.
[ ٣٩ ]
وإذا طهرت المرأة من الحيض، قبل طلوع الفجر ولو بيسير، من أيام رمضان وجب عليها الصيام، ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، حتى تتمكن من السحور. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام.
وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا، وخافت على نفسها الضرر من الصيام، فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر.
أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع، خوفا على ولدها، لا على نفسها، فالجمهور على أنها تطعم مع القضاء، عن كل يوم مسكينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحامل والمرضع تخاف على ولدها الضرر مع الصيام: تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب جماعة من أهل العلم أن عليها الصيام، - أي القضاء فقط - دون الكفارة، كالمسافر، والمريض الذي يُرجى برؤه، ولعل هذا هو الراجح، ولا يتسع المقام لبسط أدلة ذلك، وهو رأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀.
[ ٤٠ ]