باب الخلع وهو فراق زوجته بعِوَض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فإذا كرهت المرأة خُلق زوجها أو خَلقه، وخافت ألّا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عِوضًا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث: «من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» .
[ ١٥٣ ]