باب الذكاة والصيد الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء وأن يذكر اسم الله عليه.
[ ١٦٢ ]
وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشه» متفق عليه.
ويباح صيد الكلب المعلم، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل. ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها.
وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله؟ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» متفق عليه وفي الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» رواه مسلم. وقال ﷺ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» رواه أحمد.
[ ١٦٣ ]