باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللمتم به الفروج» متفق عليه.
ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخص النبي ﷺ في المتعة ثم حرمها. و«لعن المحلل والمحلل له» و«نهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما» وكلها أحاديث صحيحة.
[ ١٤٩ ]