باب الصلح قال النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالًا» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم.
فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، أو بدين: جاز. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، أو بدين قبضه قبل التفرق: جاز. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره، فصالحه على شيء: صح ذلك. قال ﷺ: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره» رواه البخاري.