باب القسمة وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات، والدور الكبار، والأملاك الواسعة.
وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، وفيه رد عوض. فلا بد فيها من رضى الشركاء كلهم. وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. وإن أجروها، كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله أعلم.