باب اللقطة وهي على ثلاثة أضراب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما. فيملك بلا تعريف.
والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. فلا
[ ١٣٢ ]
تملك بالالتقاط مطلقًا.
والثالث: ما سوى ذلك؛ فيجوز التقاطه. ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، وعن زيد بن خالد الجهني قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ". قال فضالة: الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة: الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» متفق عليه.
والتقاط اللقيط والقيام به: فرض كفاية فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.