باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره. وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقًا. وهو النوع الثالث، لحديث «لا سبق إلا في خف
[ ١٣٣ ]
أو حافر أو نصل» رواه أحمد والثلاثة.
وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.