باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]
ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه مسلم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.
[ ١٦٠ ]
وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا، ولا يكلفها ما يضرها، وفي الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» رواه مسلم.
والحضانة: هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى، إن كان دون سبع. فإذا بلغ سبعا، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه، فكان مع من اختار. وإن كانت أنثى؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.