باب الهدي والأضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدف، وما سواه سنة. وكذلك الأضحية والعقيقة.
ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن. وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل: من له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، قال ﷺ: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها،
[ ١١٨ ]
والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» صحيح رواه الخمسة.
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها، وقال جابر: «نحرنا مع النبي ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، قال ﷺ: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، ويسمى» صحيح رواه الخمسة.
ويأكل من المذكورات، ويهدي ويتصدق. ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.