باب بيع الأصول والثمار قال ﷺ: «من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره
[ ١٢٢ ]
باديًا. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلّا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارًا فالأصول للمشتري والجَرة الظاهرة عند البيع: للبائع. و«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع " وسئل عن صلاحها؟ فقال: "حتى تذهب عاهته» وفي لفظ: «حتى تحمار أو تصفار» و«نهى عن بيع الحب حتى يشتد» رواه أهل السنن. وقال: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم.