باب زكاة الفطر عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعًا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه. وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلًا عن قوت يومه وليلته: صاعا من تمر أو شعير أو أقطٍ أو زبيب أو بُر.
والأفضل فيها: الأنفع. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
[ ١٠٢ ]
وقد فرضها رسول الله ﷺ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلّا ظله: إِمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» متفق عليه.