باب سجود السهو والتلاوة والشكر وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعًا أو سجودًا أو قياما أو قعودًا سهوا، أو نقص شيئًا من الأركان: يأتي به يسجد، أو ترك واجبًا من واجبات الصلاة سهوًا، أو شك في زيادة أو نقصان.
وقد ثبت «أنه ﷺ قام عن التشهد الأول فيسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكَروه، فتمم وسجد للسهو " و" صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟
[ ٨٧ ]
قالوا: صليت خمسًا، مسجد سجدتين بعدما سلم» متفق عليه. وقال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدركم صلى: أثلاثًا، أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسًا شفعن صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده.
وسن للقارئ والمستمع، إذا تلا آية سجدة: أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة.
وكذلك إذا تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة: سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.