باب صلاة العيدين «أمر النبي ﷺ الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحُيض يَشْهَدْنَ الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيّض المُصلّى» متفق عليه.
ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
والسنة: فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى، وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترًا، وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق
[ ٩٥ ]
وبرجع من أخرى.
فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويحمد الله ويصلي على النبي ﷺ بين كل تكبيرتين. ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت.
ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة. والمقيد عقب المكتوبات: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق: "الله أكبر الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد".