كتاب الأطعمة وهي نوعان: حيوان وغيره، فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» وإن انقلبت الخمرة خلا حلت.
[ ١٦١ ]
والحيوان قسمان: بحري، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]
وأما البري: فالأصل فيه الحل، إلا ما نص الشارع على تحريمه.
فمنها: ما في حديث ابن عباس: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» و«نهى عن كل ذي مخلب من الطير» رواه مسلم. و«نهى عن لحوم الحمر الأهلية» متفق عليه. و«نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» رواه أحمد وأبو داود.
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. و«نهى النبي ﷺ عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا» .