كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين، وفي الحديث «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» متفق عليه. وقال ﷺ: «تنكح المرآة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك» متفق عليه.
وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة.
وإذا وقع في قلبه خِطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
_________________
(١) رواه ابن ماجه مرفوعًا بسند ضعيف، أما الموقوف فرواه مالك وغيره بسند صحيح.
[ ١٤٤ ]
ولا يحل للرجل أن يخطب على خِطبة أخيه المسلم، حتى يأذن أو يترك. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقًا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] وصفة التعريض، أن يقول: إني في مثلك لَراغب، أو لا تفوتي نفسك علي، ونحوها.
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال: «علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . ويقرأ ثلاث آيات، لرواية أصحاب السنن. والثلاث الآيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]
[ ١٤٥ ]
وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]
ولا يجب إلا بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحو.