٧٥ - ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي ﷺ فأيها فعل أجزأه والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهما وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر والمقتدي يكبر ما كبر الإمام. وبيان ذلك في الأصل.
٧٦ - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه.
٧٧ - ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشتد بهما على صدره وفي ذلك أحاديث معروفة ترى بعضهما في الأصل.
وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما.
٧٨ - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال:
صحيح صليت خلف ابن عباس ﵁ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق
٧٩ - ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال:
صحيح السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة.
٨٠ - ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي ﷺ لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ:
أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد
[ ٥٤ ]
التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن١ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه والسنة أن يفعل من ورائه مثلما فعل إمامه.
وأما صيغة الصلاة على النبي ﷺ في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة٢.
٨١ - ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامه المتقدمة آنفا وقوله ﷺ:
"إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء" ٣.
٨٢ - ويدعو فيها بما ثبت عنه ﷺ من الأدعية وقد وقفت منها على أربعة:
الأول:
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي رواية: زوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.
_________________
(١) ١ يعني من القرآن فلا ينافي قراءة الأدعية الثابتة فيها كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. ٢ وهي سبع صيغ أوردتها في صفة صلاة النبي ﷺ وقد طبعه المكتب الإسلامي عدة طبعات آخرها الطبعة التاسعة. ٣ قال السندي: أي خصوه بالدعاء وقال: المناوي: أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بدعاء الحي. قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامه المتقدم: ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى ويخلص الدعاء لأن أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء فمن غرائب التفسير ما في القول البديع ص ١٥٢ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث.
[ ٥٥ ]
الثاني:
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
الثالث:
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
الرابع:
اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه.
ثم يدعوا ما شاء الله أن يدعو.
٨٣ - والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال:
شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة - يعني - يدعو ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله ﷺ: كان يكبر أربعا.
٨٤ - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال:
ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي ﷺ كان يسلم تسلمتين في الصلاة. فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة أي التسليمتين المعهودتين.
[ ٥٦ ]
٨٥ - ويجوز الاقتصار على التلسيمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة ﵁:
أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة.
٨٦ - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة ٨٠ بلفظ:
ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.
٨٧ - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال:
ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
وهو بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة وهو الذي فهمه الصحابة كما شرحته في الأصل.
[ ٥٧ ]