١٣ - ويجوز له أن يقف حافيا، كما يجوز له أن يصلي منتعلا.
١٤ - والأفضل أن يصلي تارة هكذا، وتارة هكذا. حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض.
١٥ - وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه. وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين
[ ٩ ]
رجليه، بذلك صح الأمر عن النبي ﷺ (١).