قوله: "فعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قال لنا النبي ﷺ: "اجعلوها في ركوعكم". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد".
كذا قال ونحوه قول النووي في "المجموع" ٣ / ٤١٣:
"رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن"!
وسكت عنه الحافظ في "التلخيص" ١ / ٢٤٢ وفي إسنادهم جميعا عم موسى بن أيوب واسمه إياس بن عامر الغافقي وليس بالمعروف كما حققته في "ضعيف أبي داود" ١٥٢ - ١٥٣ ثم في "إرواء الغليل" ٣٣٤ ولو صح الحديث لدل على وجوب التسبيح وهذا خلاف ما قاله المؤلف من الاستحباب
وللحديث تتمة سيذكرها المؤلف في السجود!
ثم قال: "يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد". رواه أحمد والشيخان".
قلت: وهر مخرج في "الإرواء" ٣٣١ بزيادة كثيرة في المصادر.
وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب للمأموم أقول:
من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين اثنين: أحدهما: قوله: "سمع الله لمن حمده" في اعتداله من الركوع.
والآخر: قوله: "ربنا ولك الحمد" إذا استوى قائما.
[ ١٩٠ ]
فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكر الاستواء وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين فإنهم ما يكادون يسمعون منه: "سمع الله لمن حمده" إلا وسبقوه بقولهم: ربنا ولك الحمد وفي هذا مخالفة صريحة للحديث فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة.
قال النووي ﵀ ٣ / ٤٢٠:
"ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر".
بل إنني أقول: إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل لثبوت ذلك في حديث المسئ صلاته فقد قال ﷺ فيه:
"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه " الحديث.
أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح. وهو مخرج في "صحيح أبي داود" ٨٠٤.
فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل؟!
[ ١٩١ ]