قوله تحت رقم ١ - الصلاة في المقبرة: "وعندهما عن جندب بن عبد الله البجلي الخ".
قلت: عزوه إليهما - ويعني الشيخين - خطأ فإن الحديث مما تفرد به مسلم دون البخاري كما في "تحفة الأشراف" وغيره ك "النيل" ٢ / ١١٤ وهو مخرج في "الإرواء" ١ / ٣١٨.
وقوله: وعنه ﷺ أنه قال: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج".
قلت: هذا الحديث على شهرته ضعيف الإسناد فإنه من رواية أبي صالح باذام عن ابن عباس وباذام ضعفه الجمهور بل اتهمه بعضهم بالكذب كما ذكرته في "أحكام الجنائز" وفصلته في "التعليقات الجياد" ويراجع له "تهذيب السنن" و"التلخيص".
[ ٢٩٧ ]
نعم الحديث صحيح لغيره بلفظ: " زوارات " لأن له شواهد غير "السرج" فلم أجد له شاهدا فيبقى على ضعفه.
وقوله: "وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوى على ثلاثة قبور فأكثر أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إن استقبل القبر وإلا فلا كراهة".
قلت: هذا قول بعض الحنابلة ولم يرتضه شيخ الإسلام ابن تيمية بل رده وذكر عن عامة أصحاب أحمد أنه لا فرق بين المقبرة فيها قبر أو أكثر قال في "الاختيارات العلمية":
"ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهى عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفناءه المضاف إليه وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد".
قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام في "الفتاوى" وغيرها اتفاق العلماء على كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور وحكى بطلانها فيها في مذهب أحمد وذلك مستفاد من أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد وبنائها عليها وهى مسألة هامة قد أغفلها عامة الفقهاء ولذلك أحببت أن أنبه عليها وأن لا أخلى هذه
[ ٢٩٨ ]
التعليقات منها وقد فصلت القول فيها في "التعليقات الجياد" و"أحكام الجنائز" و"تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد".
قوله: "٣ - الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن ".
قلت: فذكر المواضع المذكورة ثم نقل عن الترمذي تضعيفه الحديث وأقره على ذلك وهو الصواب كما هو مبين في "الإرواء" ٢٨٧ فعادت الدعوى بدون دليل صحيح فكان على المؤلف أن يورد أحاديث أخرى صحيحة تشهد للحديث ولو في بعض مفرداته:
فمنها قوله ﷺ:
"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام".
أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم وإسناده عند بعضهم صحيح على شرط الشيخين وهو مخرج في المصدر السابق.
ومنها قوله ﷺ:
"إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".
أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة وفي معناه أحاديث أخرى خرجتها في "الثمر المستطاب".
ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى ولا يجوز القول ببطلانها فيها إلا بنص عنه ﷺ فليعلم.
[ ٢٩٩ ]