٣٤ - حَدثنَا ابْن حميد، قَالَ: حَدثنَا جرير، عَن مَنْصُور، عَن الحكم، عَن عَليّ قَالَ: " إِذا شَككت فِي التَّمام وَالنُّقْصَان، فصل رَكْعَة، فَإِن الله ﵎ لَا يعذب أحدا بِزِيَادَة فِي الصَّلَاة، وَلَكِن ينظر، فَإِن كَانَ تَمامًا كَانَ لَهُ، وَإِن كَانَ فضلا كَانَ لَهُ "
٣٥ - وَحدثنَا ابْن بشار قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان، عَن زِيَاد بن فياض، عَن أبي عِيَاض قَالَ: " كَانَ عمر بن الْخطاب ينْهَى أَن تُعَاد الصَّلَاة ".
٣٦ - حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن، قَالَ: " كَانَ سُفْيَان يصنعه: أَنه إِذا شكّ بنى على الْيَقِين ".
٣٧ - حَدثنِي سعيد بن عُثْمَان التنوخي، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن خَالِد قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن زِيَاد بن أبي زِيَاد مولى ابْن
[ ٤٤ ]
عَيَّاش قَالَ: كَانَ الْحَارِث بن عبد الله يَأْمُرنَا بِهَذَا إِذا شككنا فِي الصَّلَاة مثله، يَعْنِي: " إِذا شكّ فِي الْوَاحِدَة والثنتين أَن يَجْعَلهَا وَاحِدَة، وَإِذا شكّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاث أَن يَجْعَلهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذا شكّ فِي الثَّلَاث والأربع أَن يَجْعَلهَا ثَلَاثًا، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم، ثمَّ يسلم ".
٣٨ - وحَدثني ابْن البرقي، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو، عَن سعيد، عَن مَكْحُول قَالَ: " إِذا صلى أحدكُم فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا؟ فليركع رَكْعَة، حَتَّى تكون صلَاته إِلَى الزِّيَادَة أقرب مِنْهَا إِلَى النُّقْصَان ".
٣٩ - وحَدثني مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قَالَ: حَدثنَا حجاج بن رشدين، قَالَ: حَدثنَا عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن يحيى بن سعيد، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: " إِذا شكّ الْإِنْسَان فِي شَيْء من الصَّلَاة طرح الشَّك، وَبنى على الْيَقِين، فَإِذا فرغ من التَّشَهُّد سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد بعْدهَا، وَسلم "، قَالَ الْقَاسِم: " كَانَ ابْن عمر يفعل ذَلِك ".
[ ٤٥ ]
٤٠ - حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا سعيد، عَن أبي بشر، عَن سعيد قَالَ: " سَأَلَهُ رجل من قُرَيْش: فَقَالَ: صليت فَلم أدر زِدْت أَو نقصت؟ فَقَالَ سعيد: لِأَن أَزِيد أحب إِلَيّ من أَن أنقص ".
٤١ - حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب قَالَ: سَمِعت يحيى بن سعيد قَالَ: " سَأَلت سَالم بن عبد الله. قلت: كَيفَ يصنع الرجل إِذا شكّ فِي صلَاته؟ قَالَ: إِذا شَككت فِي صَلَاتك طرحت الشَّك، وَصليت على مَا استيقنت، ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ بعد ذَلِك، وَأَنت جَالس ".
٤٢ - حَدثنَا الْمقدمِي، قَالَ: حَدثنَا الْحجَّاج، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب، عَن يحيى بن سعيد، عَن سَالم قَالَ: " إِذا لم يدر أحد كم صلى؟ قَالَ: قَالَ سَالم: أما أَنا فأطرح الشَّك، وأبني على الْيَقِين ". قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد: " وَأَنا أفعل ذَلِك ".
٤٣ - حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ: " سَأَلت سَالم بن عبد الله: كَيفَ تصنع إِذا شَككت فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: فَقَالَ: إِذا شَككت طرحت الشَّك،
[ ٤٦ ]
وَصليت على مَا أستيقن، وأسجد سَجْدَتَيْنِ ".
قَالَ يحيى: " فَذَكرته للقاسم بن مُحَمَّد فَقَالَ الْقَاسِم: وَأَنا أصنع مثل ذَلِك ".
٤٤ - حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، قَالَ: " سَمِعت يُونُس يذكر أَن الْحسن كَانَ يَقُول فِي الرجل يسهو يرى أَنه قد صلى أَرْبعا، وَإِنَّمَا صلى ثِنْتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، أَن يتم الَّذِي بَقِي عَلَيْهِ، ثمَّ يسلم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتي السَّهْو، ثمَّ يسلم ".