٤٥ - حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أبي الشَّوَارِب، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد الْعَبْدي، قَالَ: حَدثنَا خصيف بن عبد الرَّحْمَن الْجَزرِي، قَالَ: حَدثنَا أَبُو عُبَيْدَة بن عبد الله قَالَ: قَالَ عبد الله بن مَسْعُود: " إِذا شكّ الرجل فِي صلَاته، وَهُوَ جَالس، بنى على أكبر ظَنّه، إِن كَانَ أكبر ظَنّه أَنه صلى أَرْبعا، تشهد ثمَّ سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد، ثمَّ سلم. وَإِن كَانَ أكبر ظَنّه أَنه صلى ثَلَاثًا، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَة، ثمَّ تشهد، ثمَّ سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد، ثمَّ سلم ".
[ ٤٧ ]
٤٦ - وحَدثني سلم بن جُنَادَة السوَائِي، وَسَعِيد بن يحيى بن سعيد الْأمَوِي، قَالَا: حَدثنَا ابْن فُضَيْل، عَن خصيف، عَن أبي عُبَيْدَة، عَن عبد الله بن مَسْعُود مثله.
٤٧ - حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا الْمحَاربي، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن الحكم بن عتيبة، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ: " إِذا سَهَا أحدكُم فِي صلَاته، فليتحر الْكَمَال، ثمَّ ليسجد سَجْدَتي السَّهْو ".
٤٨ - حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن الحكم قَالَ: سَمِعت أَبَا وَائِل يحدث عَن عبد الله أَنه قَالَ: " إِذا أوهم أحدكُم فِي صلَاته، فليتحر الصَّوَاب، ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ قَاعد بعد الْفَرَاغ ".
٤٩ - حَدثنَا حميد بن مسْعدَة الشَّامي، قَالَ: حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع، حَدثنَا ابْن حميد، قَالَ: حَدثنَا جرير، عَن مَنْصُور قَالَ: سَأَلت سعيد بن جُبَير عَن الرجل يشك فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " أما أَنا فَإِذا كَانَ ذَلِك فِي النَّافِلَة، فأتحرى الصَّوَاب، ثمَّ أَسجد سَجْدَتَيْنِ، وَإِذا كَانَ فِي
[ ٤٨ ]
الْمَكْتُوبَة، فَإِنِّي أُعِيد ".
٥٠ - حَدثنَا ابْن بشار وَابْن بزيغ قَالَا: حَدثنَا أَبُو أَحْمد، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان، عَن مَنْصُور قَالَ: سَأَلت سعيد بن جُبَير عَن الشَّك فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " أما أَنا، فَإِن كَانَ تَطَوّعا سلمت، ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ، وَإِن كَانَت فَرِيضَة اسْتقْبلت ".
٥١ - حَدثنَا الْمقدمِي، قَالَ: حَدثنَا الْحجَّاج، قَالَ: حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن دَاوُد قَالَ: سَأَلت سعيد بن جُبَير عَن رجل لم يدر كم صلى؟ قَالَ: " أما الْمَكْتُوبَة فلتعد حَتَّى تحفظ، وَأما التَّطَوُّع فاسجد سَجْدَتَيْنِ ".