يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري أصلى اثنتين أو واحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادةآيبيدياالفقه العام » تهذيب الآثار - الجزء المفقود٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px