[ ١ / ٥٢٥ ]
٨٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَرْنِهِ بَعْدَ مَا سُمَّ»
٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
[ ١ / ٥٢٥ ]
٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ احْتَجَمَ مِنْ أَلَمٍ وَجَدَهُ بِرَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَضَعَهُ عَلَى الذُّؤَابَةِ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ»
[ ١ / ٥٢٥ ]
٨٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ، يَقُولُ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ»
[ ١ / ٥٢٦ ]
٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ الرَّبِيعِ بِشَاةٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ وَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمْسِكُوا، فَإِنَّهَا مَسْمُومَةٌ»، قَالَ: فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا فَعَلْتِ؟»، فَقَالَتْ: أَحْبَبْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا عَلِمْتُ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ قَالَ: فَضَحِكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكَهَا، قَالَ: فَاحْتَجَمَ الْقَوْمُ فِي رُءُوسِهِمْ
[ ١ / ٥٢٧ ]
٨٣٦ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعٍ: مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَالصُّدَاعِ، وَالنُّعَاسِ، وَظُلْمَةِ الْعَيْنَيْنِ، وَوَجَعِ الضِّرْسِ أَوِ: الْأَضْرَاسِ "
[ ١ / ٥٢٨ ]
٨٣٧ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا، النُّقْرَةَ، وَالْكَاهِلَ وَوَسَطَ الرَّأْسِ، وَسَمَّى وَاحِدَةً النَّافِعَةَ، وَالْأُخْرَى الْمُغِيثَةَ، وَالْأُخْرَى مُنْقِذَةً»
[ ١ / ٥٢٨ ]
٨٣٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْمَارِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ مِنَ الصُّدَاعِ، وَالَّدَوَارِ، وَوَجِعِ الضِّرْسِ، قَالَ: وَعَدَّ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً "
[ ١ / ٥٢٩ ]
٨٣٩ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمَوَالِي أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَهُ مِنَ الشَّاةِ - يَعْنِي الشَّاةَ الَّتِي سَمَّتْهَا الْيَهُودِيَّةُ - حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ، مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ، حَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ، بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ⦗٥٣٠⦘ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ
[ ١ / ٥٢٩ ]
٨٤٠ - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَمَّا طُبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَمَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «وَالطَّبُّ»: الْوَجَعُ وَفِي خَبَرِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْهُ، زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَتْ فِي سَائِرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: «وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ» ⦗٥٣١⦘ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ ذَلِكَ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ، أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ سَقِيمٌ؟ فَإِنْ قُلْتَ: هُوَ صَحِيحٌ، فَمَا وَجْهُ صِحَّتِهِ، وَرِوَايَةُ سَلَّامٍ الْمَدَائِنِيِّ، وَقَدْ عَلِمْتَ حَالَ سَلَّامٍ الْمَدَائِنِيِّ فِيمَا رَوَى وَنَقْلَ مِنْ أَثَرٍ فِي الدِّينِ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ وَإِنْ قُلْتَ: هُوَ سَقِيمٌ، فَمَا وَجْهُ إِحْضَارِكَ ذِكْرَهُ فِي كِتَابِكَ هَذَا مَعَ سُقْمِهِ، وَقَدْ شَرَطْتَ فِي كِتَابِكَ أَنَّكَ لَا تَذْكُرُ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدَكَ سَنَدُهُ قِيلَ: أَمَّا سَنَدُ هَذَا الْخَبَرِ، أَعْنَى خَبَرَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا وَاهٍ لَا تَثْبُتُ بِمِثْلِهِ فِي الدِّينِ حُجَّةٌ وَأَمَّا إِحْضَارُنَا ذِكْرَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا، فَلِشَرْطِنَا فِي كِتَابِنَا هَذَا أَنَّا إِذَا ذَكَرْنَا خَبَرًا مِنْ أَخْبَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ابَنَّا عَنْ حَالِهِ، أَهُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ، أَمْ هُوَ مِمَّا وَافَقَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَشْتَرِطْ فِي سَنَدِ الْمُوَافِقِ أَوِ الْمُخَالِفِ مَا شَرَطْنَاهُ فِي خَبَرِ الَّذِي نَذْكُرُ خَبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْ أَنْ لَا نُحْضِرَ كِتَابِنَا هَذَا مِنْهُ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدَنَا فَإِنْ قَالَ لَنَا: فَهَلْ لَمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَعْنَى خَبَرَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ: «وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ» وَجْهٌ فِي الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُ هَذَا الْخَبَرِ فِي نَفْسِهِ عِنْدَكَ غَيْرُ مُرْتَضًى؟ قِيلَ: أَمَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَعْلَمُهُ يَصِحُّ، وَلَكِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، وَذَلِكَ مَا
[ ١ / ٥٣٠ ]
٨٤١ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ، كَانَ دَوَاءُ السَّنَةِ يُرِيدُ الْحِجَامَةَ» فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ فِي الْحِجَامَةِ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ رِوَايَةٌ تَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَمْرِ بِهَا، أَوِ النَّهْيِ عَنْهَا؟ قِيلَ: لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ، أَخْبَارٌ فِي جَمِيعِهَا نَظَرٌ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ بِالْأَمْرِ بِذَلِكَ فِيهِ، مَا قَدْ مَضَى ذِكْرَى بَعْضِهِ، وَسَأَذْكُرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرِيهِ مِنْهُ
[ ١ / ٥٣٢ ]