[ ١ / ٥٥٠ ]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «اقْتُلُوا مُوَاقِعَ الْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ، وَالْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي اللُّوطِيَّةِ، وَاقْتُلُوا كُلَّ مُوَاقِعِ ذَاتِ مَحْرَمٍ» ⦗٥٥١⦘ الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ؛ لِلْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي نَقْلِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ وَأُخْرَى: وَهِيَ أَنَّ هَذَا خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ بِهِ غَيْرُ عَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ، فَقَالَ: عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَثَانِيَةً: وَهِيَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا يَرَى عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدًا، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رُوِيَ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، لَمْ يَكُنْ يَعْدُوهُ إِلَى خِلَافِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ ١ / ٥٥٠ ]