[ ١ / ٥٣٢ ]
٨٤٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ: يَا نَافِعُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَلْيَحْتَجِمْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ يَوْمَ ⦗٥٣٣⦘ الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ، وَاحْتَجَمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي صُرِفَ عَنْ أَيُّوبَ فِيهِ الْبَلَاءُ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلَاءِ، وَلَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهِ مُحْتَجِمٌ إِلَّا عَرَضَ لَهُ دَاءٌ لَا شِفَاءَ مِنْهُ»
[ ١ / ٥٣٢ ]
وَيُوهِي هَذَا الْخَبَرَ وَيُضَعِّفُهُ مَا
٨٤٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، ائْتِنِي بِحَجَّامٍ، وَلَا تَأْتِنِي بِشَيْخٍ كَبِيرٍ وَلَا غُلَامٍ صَغِيرٍ، وَقَالَ: احْتَجِمُوا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ عَلَى بَرَكَةٍ، وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالثُّلَاثَاءِ " ⦗٥٣٤⦘ فَلَمْ يَرْفَعْهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَخْبَرَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا رُوِي عَنْ عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
[ ١ / ٥٣٣ ]