[ ١ / ١٩٧ ]
٣١٢ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ سَجَدَ فَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يُصَلِّ»
[ ١ / ١٩٧ ]
٣١٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: «مَا تَمَّتْ صَلَاةُ رَجُلٍ لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ فِي سُجُودِهِ مَا تَمَسُّ جَبْهَتُهُ، وَلَا فِي رُكُوعِهِ حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ إِلَى مِفْصَلِهِ مِنْ ظَهْرٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، وَلَا فِي قِيَامِهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَسْتَوِيَ صُلْبُهُ»
[ ١ / ١٩٧ ]
٣١٤ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّجُودِ، فَقَالَ: «هَكَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ»
[ ١ / ١٩٨ ]
٣١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: رَآنِي جَدِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَسْجُدُ، فَقَالَ: «أَمِسَّ أَنْفَكَ الْأَرْضَ»
[ ١ / ١٩٨ ]
٣١٦ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا سَاجِدٌ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عِيسَى، ضَعْ أَنْفَكَ لِلَّهِ»
[ ١ / ١٩٩ ]
٣١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: كُنْتُ أَسْجُدُ فَلَا أَضَعُ إِلَّا جَبِينِي، فَرَآنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عِيسَى، ضَعْ أَنْفَكَ» وَإِذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، فَالْفَاصِلُ بَيْنَهُمْ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَّتُهِ، وَقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِهِ الْمُصَلِّي فِي السُّجُودِ بِوَضْعِ أَنْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَتَعْلِيمِهِ أُمَّتِهِ، إِذْ عَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ عَلَيْهِمْ، أَنَّ مِنْ سُنَّتِهَا وَضْعَ الْأَنْفِ فِيهَا فِي حَالِ السُّجُودِ بِالْأَرْضِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ وَرَدَتْ عَنْهُ ﵇ بِالَّذِي:
[ ١ / ١٩٩ ]
٣١٨ - حَدَّثَكُمْ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، وَرَوْحٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ⦗٢٠٠⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا»
[ ١ / ١٩٩ ]
٣١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ»
٣٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
[ ١ / ٢٠٠ ]
٣٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ»
[ ١ / ٢٠٠ ]
٣٢٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»
[ ١ / ٢٠١ ]
٣٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ»
[ ١ / ٢٠١ ]
٣٢٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ»
[ ١ / ٢٠١ ]
٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثَوْبَهُ»
[ ١ / ٢٠١ ]
٣٢٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ»
[ ١ / ٢٠١ ]
٣٢٧ - حَدَّثَنِي الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَنَهَى أَنْ نَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا»
[ ١ / ٢٠٢ ]
٣٢٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبِينِ وَالرَّاحَتَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَصُدُورِ الْقَدَمَيْنِ "
[ ١ / ٢٠٢ ]
٣٢٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُقَيْفِ بْنِ بِشْرٍ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوِ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَسْجُدَ فِي سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»
[ ١ / ٢٠٢ ]
٣٣٠ - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ لِي شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»
[ ١ / ٢٠٣ ]
٣٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ»
[ ١ / ٢٠٣ ]
٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: عَلَى الْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَصُدُورِ الْقَدَمَيْنِ "
[ ١ / ٢٠٣ ]
٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»
⦗٢٠٤⦘
٣٣٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
[ ١ / ٢٠٣ ]
٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»
[ ١ / ٢٠٤ ]
٣٣٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ»
[ ١ / ٢٠٤ ]
٣٣٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الرَّخْصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا، وَلَا شَعْرًا: الْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ "، قَالَ: «ثُمَّ يَمُرُّ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ»
[ ١ / ٢٠٤ ]
٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ⦗٢٠٥⦘ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «نُصِيبُ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»
[ ١ / ٢٠٤ ]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعُكْلِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا: كَفَّيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَجَبْهَتِهِ " ⦗٢٠٦⦘ وَأَنَّ الَّذِيَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ سَبْعَةٌ، وَأَنَّ الْأَنْفَ إِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيمَا أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْآرَابِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْآرَابِ ثَمَانِيَةً، لَا سَبْعَةً. وَذَلِكَ قَوْلٌ إِنْ قُلْتَهُ، خِلَافَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قِيلَ: لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي ظَنَنْتَ، بَلْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَغَيْرُ زَائِدٍ عَدَدُهُ عَلَى سَبْعَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَ السَّاجِدَ فِي سُجُودِهِ بِإِمْسَاسِ الْأَرْضِ مِنْ بَدَنِهِ، الْآرَابُ السَّبْعَةُ أَحَدُ تِلْكَ الْآرَابِ، مَا أَمْكَنَ السَّاجِدُ إِمْسَاسَهُ مِنْ وَجْهِهِ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ ⦗٢٠٧⦘. فَلَا شَيْءَ مِنْ أَجْزَاءِ وَجْهِ ابْنِ آدَمَ يُمْكِنُهُ إِمْسَاسُهُ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ فِي سُجُودِهِ غَيْرَ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. وَلَوْ أَمْكَنَهُ إِمْسَاسَ شَيْءٍ مِنْهُ كَذَلِكَ لَزِمَهُ إِمْسَاسُ ذَلِكَ مَعَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ فِي حَالِ سُجُودِهِ الْأَرْضَ، وَلَمْ يَكُنْ إِذَا لَزِمَهُ ذَلِكَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالسُّجُودِ عَلَى تِسْعَةِ آرَابٍ، بَلْ كَانَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ وَإِنْ فُرِّقَتْ أَجْزَاؤُهُ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمَعَانٍ مُفْتَرِقَةٍ، فَهُوَ فِي مَعْنَى الْوَجْهِ عُضْوٌ، يَجْمَعُ اسْمُ الْوَجْهِ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ كُلَّهَا. وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي
[ ١ / ٢٠٥ ]
٣٤٠ - حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: عَلَى الْجَبِينِ، وَالْأَنْفِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الرِّجْلَيْنِ "
[ ١ / ٢٠٧ ]
٣٤١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أُمِرْتُ أَنْ ⦗٢٠٨⦘ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا أَكْفِتُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَيْهِمَا، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ " فَأَخْبَرَ ﷺ أَنَّهُ أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، ثُمَّ فَصَّلَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ مَنْ خَاطَبَهُ بِذَلِكَ أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ كِلَيْهِمَا جُزْءَانِ مِنْ أَجْزَاءِ أَحَدِ الْآرَابِ السَّبْعَةِ، وَبَيَانًا مِنْهُ ﵇ بِذَلِكَ: أَنَّ الَّذِيَ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ هُوَ مَا أَمْكَنَ السَّاجِدَ فِي حَالِ سُجُودِهِ إِمْسَاسُهُ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ. فَإِنْ أَشْكَلَتْ مَعْرِفَةُ مَا قُلْنَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى ذِي غَبَاوَةٍ قِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ السُّجُودُ عَلَى الْآرَابِ السَّبْعَةِ، وَإِذَا أُلْزِمَ السَّاجِدُ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ مَعَ الْجَبْهَةِ، كَانَ ذَلِكَ إِلْزَامُهُ السُّجُودَ عَلَى ثَمَانِيَةِ آرَابٍ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: فَمَا قُلْتَ فِي السَّاجِدِ، هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِفْضَاءُ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ مَعَ رَاحَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، أَمْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُ لَازِمٍ؟ فَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ لَهُ لَازِمٌ. قِيلَ: لَهُ: فَالسَّاجِدُ إِذَا سَجَدَ عَلَى رَاحَتَيْهِ مَعَ أَصَابِعِ كَفَّيْهِ سَاجِدٌ عَلَى عُضْوَيْنِ، أَوِ عَلَى اثْنَى عَشَرَ عُضْوًا؟ فَإِنْ قَالَ: عَلَى اثْنَى عَشَرَ عُضْوًا تَرَكَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ، وَخَالَفَ ظَاهِرَ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَخْبَرَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، لَا عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عُضْوًا ⦗٢٠٩⦘. وَإِنْ قَالَ: بَلْ هُوَ سَاجِدٌ عَلَى عُضْوَيْنِ. قِيلَ لَهُ: أَفَلَيْسَتِ الْأَصَابِعُ مِمَّا أُمِرَ بِإِمْسَاسِهَا الْأَرْضَ مَعَ رَاحَتَيْهِ، وَكُلُّ إِصْبَعٍ مِنْهَا عُضْوٌ مِنَ الْأَعْضَاءِ غَيْرُ الْأُخْرَى مِنْهَا؟ فَكَيْفَ كَانَ السَّاجِدُ عَلَى الْكَفَّيْنِ بِأَصَابِعِهِمَا سَاجِدًا عَلَى عُضْوَيْنِ مِنَ السَّبْعَةِ، وَلَمْ يَكُنِ السَّاجِدُ عَلَى وَجْهِهِ بِجَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ سَاجِدًا عَلَى عُضْو وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ؟ ثُمَّ يُعْكَسُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ. وَبِنَحْوِ الَّذِي وَرَدَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ
[ ١ / ٢٠٧ ]