[ ١ / ٣٦٨ ]
٦٣٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ «أَنَّهُمَا أَقَامَا عِنْدَ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَنَتَيْنِ، أَوْ حَوْلَيْنِ، يُصَلِّيَانِ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ، لَا يَقْنُتُ فِيهِمَا»
[ ١ / ٣٦٨ ]
٦٣٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ﵁ فِي السَّفَرِ وَفِي الْحَضَرِ مَا لَا أُحْصِي، فَكَانَ لَا يَقْنُتُ، - يَعْنِي فِي الصُّبْحِ -»
[ ١ / ٣٦٨ ]
٦٣٩ - حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ، عُمَرَ ﵄، فَقَالَ: «مَا شَهِدْتُهُ وَمَا رَأَيْتُهُ»
[ ١ / ٣٦٩ ]
٦٤٠ - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ الْجَارُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ عُمَرَ، فَقَالَ: «مَا شَهِدْتُ وَلَا رَأَيْتُ»
[ ١ / ٣٦٩ ]
٦٤١ - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ ﵁ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمْ يَقْنُتْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
[ ١ / ٣٦٩ ]
٦٤٢ - حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ ﵁ سَنَتَيْنِ، فَلَمْ يَقْنُتْ فِي الصُّبْحِ»
[ ١ / ٣٦٩ ]
٦٤٣ - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَمْ يَقْنُتْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ حَتَّى ذَهَبًا»
[ ١ / ٣٦٩ ]
٦٤٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ، عُمَرَ، فَقَالَ: «مَا شَهِدْتُ وَلَا رَأَيْتُ»
[ ١ / ٣٧٠ ]
٦٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا لَا أُحْصِي، فَلَمْ نَسْمَعُهُ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ»
[ ١ / ٣٧٠ ]
٦٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ، ﵁ كَانَ «لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ»
[ ١ / ٣٧٠ ]
٦٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَا لَا يَقْنُتَانِ فِي الْفَجْرِ»
[ ١ / ٣٧٠ ]
٦٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ «أَنَّهُمَا صَلَّيَا ⦗٣٧١⦘ مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٧٠ ]
٦٤٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَا: «صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٧١ ]
٦٥٠ - وَحَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ذُكِرَ الْقُنُوتَ - يَعْنِي فِي الْفَجْرِ -، قَالُوا: حَفِظْنَا مِنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ، فَيَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ، تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ وَإِذَا نَهَضَ، لَا نَحْفَظُ لَهُ أَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ يَدْعُو»
[ ١ / ٣٧١ ]
٦٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ عُمَرُ ﵁ يَقْنُتُ»
[ ١ / ٣٧١ ]
٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ «أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٧٢ ]
٦٥٣ - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْنُتُ، وَلَوْ قَنَتَ عُمَرُ لَقَنَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا، وَسَلَكَ عُمَرُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَادِيًا وَشِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ عُمَرَ وَشِعْبَهُ»
[ ١ / ٣٧٢ ]
٦٥٤ - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ، عُمَرَ، فَقَالَ: «مَا شَهِدْتُ وَلَا رَأَيْتُ»
[ ١ / ٣٧٢ ]
٦٥٥ - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ الْجَارُودِيُّ سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَبَّانِ بْنِ فَائِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا تَقْنُتْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
[ ١ / ٣٧٢ ]
٦٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " صَلَّيْتُ بِالْحَيِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَصَلَّى خَلْفِي شَيْخٌ فَلَمْ أَقْنُتْ، فَأَعْجَبَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَامَ إِلَيَّ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ
[ ١ / ٣٧٣ ]
٦٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٧٣ ]
٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، «كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ»
⦗٣٧٤⦘
٦٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ
[ ١ / ٣٧٣ ]
٦٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُنْذِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَقْنُتُونَ، قَالَ: قُلْتُ فَهَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ وَلَمْ يَقْنُتُوا»
[ ١ / ٣٧٤ ]
٦٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَا يَقْنُتُونَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ»
[ ١ / ٣٧٤ ]
٦٦٢ - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «لَا قُنُوتَ فِي الْفَجْرِ»
[ ١ / ٣٧٤ ]
٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْنُتُ، وَلَوْ قَنَتَ عُمَرُ لَقَنَتَ عَبْدُ اللَّهِ»
[ ١ / ٣٧٥ ]
٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَمْ يَقْنُتْ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ حَتَّى مَضَيَا»
٦٦٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْهُمَا مِثْلَهُ
[ ١ / ٣٧٥ ]
٦٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»
[ ١ / ٣٧٥ ]
٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ»
[ ١ / ٣٧٦ ]
٦٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»
[ ١ / ٣٧٦ ]
٦٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ «لَا يَقْنُتَانِ فِي الْفَجْرِ»
[ ١ / ٣٧٦ ]
٦٧٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا، قَالَا: «صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ زَمَانًا لَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٧٧ ]
حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٧٧ ]
٦٧١ - حَدَّثَنِي الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، ﵄ «لَمْ يَقْنُتَا حَتَّى ذَهَبَا»
[ ١ / ٣٧٧ ]
٦٧٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، «لَمْ يَقْنُتْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
[ ١ / ٣٧٧ ]
٦٧٤ - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ الْجَارُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ⦗٣٧٨⦘ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَارْكَعْ»، قُلْتُ: " فَإِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ؟ قَالَ: «كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ»
[ ١ / ٣٧٧ ]
٦٧٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٧٨ ]
٦٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ»
[ ١ / ٣٧٨ ]
٦٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَكَانَا لَا يَقْنُتَانِ»
[ ١ / ٣٧٨ ]
٦٧٨ - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ الْجَارُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
[ ١ / ٣٧٨ ]
٦٧٩ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ»، قُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ
[ ١ / ٣٧٩ ]
٦٨٠ - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: وَمَا الْقُنُوتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَقُومُ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ يَدْعُو، قَالَ: «مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا»
[ ١ / ٣٧٩ ]
٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْكِبْرُ يَمْنَعُكَ مِنَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ: «لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي»
[ ١ / ٣٧٩ ]
٦٨٢ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: الْكِبْرُ يَمْنَعُكُمَا مِنَ الْقُنُوتِ؟ قَالَا: «لَمْ نَأْخُذْهُ عَنْ أَصْحَابِنَا»
[ ١ / ٣٧٩ ]
٦٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ﵁ ⦗٣٨٠⦘ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَذَا شَيْءٌ أَرَى أَنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَفْعَلُونَهُ، وَمَا شَعَرْنَا أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا»
[ ١ / ٣٧٩ ]
٦٨٤ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «لَا يَقْنُتُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا تَطَوُّعٍ أَبَدًا»
[ ١ / ٣٨٠ ]
٦٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: وَمَا الْقُنُوتُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَامَ سَاعَةً فَدَعَا، فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ وَلَا رَأَيْتُ، وَإِنِي أَظُنُّكُمْ، مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، تَفْعَلُونَهُ»
[ ١ / ٣٨٠ ]
٦٨٦ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ زُرَيْقٍ الطُّهَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ ⦗٣٨١⦘ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ - يَعْنِي الْفَجْرَ - فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٨٠ ]
٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِرَارًا الْفَجْرَ، فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٨١ ]
٦٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٨١ ]
٦٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٨١ ]
٦٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ»
[ ١ / ٣٨٢ ]
٦٩١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُنْذِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: أَمَّا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْنُتُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَقَالَ: «غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ وَتَرَكُوهُ»
[ ١ / ٣٨٢ ]
٦٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «بِدْعَةٌ»
[ ١ / ٣٨٢ ]
٦٩٣ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «مَا أَعْلَمُهُ»
[ ١ / ٣٨٢ ]
٦٩٤ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: كُلُّ الْصَّلَاةِ يُقْنَتُ فِيهَا، قُلْتُ: قَدْ عَرَفْتُ مَا أَرَدْتَ، كَانَ عَلِيٌّ ﵁ يَقْنُتُ يَدْعُو عَلَى عَدُوِّهِ، فَقَالَ: مَا قَنَتَ حَتَّى دَعَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
[ ١ / ٣٨٢ ]
حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنِ الْقُنُوتِ، قَالَ: «وَمَا هُوَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، قَالَ: «مُطِيعِينَ»، قَالَ: قُلْتُ: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الأحزاب: ٣١]، قَالَ: «يُطِعْنَ»
[ ١ / ٣٨٣ ]
٦٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ «لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ»
[ ١ / ٣٨٣ ]
٦٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «الْقُنُوتُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، إِنَّمَا هُوَ الطَّاعَةُ»
[ ١ / ٣٨٣ ]
٦٩٨ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: " كَانَ أَبِي لَا يَرَاهُ، وَيَقُولُ: الْقُنُوتُ طَاعَةُ اللَّهِ "
[ ١ / ٣٨٣ ]
٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أُسَيْرٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ «لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ»
[ ١ / ٣٨٤ ]
٧٠٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: " الْقُنُوتُ: الْقِيَامُ "
[ ١ / ٣٨٤ ]
٧٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: كَانَ مَنْصُورٌ «لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ»
[ ١ / ٣٨٤ ]
وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ، مَا
٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ طَارِقٍ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: " صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي ⦗٣٨٥⦘ بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ ﵃، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: «لَا، يَا بُنَيَّ مُحْدَثَةٌ»
[ ١ / ٣٨٤ ]
٧٠٣ - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَهْ، صَلَّيْتَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ ﵃، فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَنَتَ؟ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ، هِيَ مُحْدَثَةٌ» وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَنَتَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ مُدَّةً، إِمَّا شَهْرًا، وَإِمَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثُمَّ تَرَكَ فِعْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَثَبَتَ قُنُوتُهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَصَحَّ الْخَبَرُ عَنْهُ ﵇ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. وَرَوَى أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ. وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَخْبَارِ عِنْدَنَا صَحِيحٌ، فَالْقُنُوتُ إِذَا نَابَتِ الْمُسْلِمِينَ نَائِبَةٌ، أَوْ نَزَلَتْ بِهِمْ نَازِلَةٌ، نَظِيرَةُ النَّائِبَةِ وَالنَّازِلَةِ الَّتِي نَابَتْ وَنَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ بِمُصَابِهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ بِبِئْرِ مَعُونَةَ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ وَأَعَانَ قَاتِلِيهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ، إِلَى أَنْ يَكْشِفَ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّازِلَةَ الَّتِي نَزَلَتْ، إِمَّا بِالظَّفَرِ بِعَدُوِّهِمُ الَّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِهِمُ النَّازِلَةُ، وَإِمَّا بِدُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ ⦗٣٨٦⦘، أَوْ بِاسْتِسْلَامِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْفَرَجُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ مَكْرُوهِ مَا نَزَلَ بِهِمْ، سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتِ النَّائِبَةُ وَالنَّازِلَةُ سَبَبًا غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِلَى أَنْ يَزُولَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُنُوتَهُ عَلَى كُفَّارِ مُضَرَ شَهْرًا، وَذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّبِيِّ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ؟ فَقِيلَ لِي: أَوَمَا تُرَاهُمْ قَدْ جَاءُوا - يَعْنِي أَنَّ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عَلَيْهِمْ - قَدْ جَاءُوا مُسْلِمَيْنِ. فَالْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَائِبَةٌ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ، وَذَلِكَ الدُّعَاءُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ حَسَنٌ جَمِيلٌ، كَمَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قُنُوتِهِ كَذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرْنَا قُنُوتَهُ لَهُ. وَلَسْنَا وَإِنْ رَأَيْنَا ذَلِكَ حَسَنًا جَمِيلًا، بِمُوجِبَينَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ إِعَادَةَ صَلَاتِهِ الَّتِي تَرَكَ ذَلِكَ فِيهَا، وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ، عَامِدًا كَانَ تَرَكُهُ ذَلِكَ أَوْ سَاهِيًا. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ صَلَاةَ مُصَلٍّ، وَأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي، عِنْدَ مَنْ يُوجِبُهُ بَدَلًا مِنْ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلُهَا فِي صَلَاتِهِ فَعَمِلَهَا، فَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِيهَا خَارِجٌ مِنْ كُلِّ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِ الْبَدَلِ مِنْهُ ⦗٣٨٧⦘، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ يَدْعُو الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، إِمَّا لِنَائِبَةٍ أَوْ نَازِلَةٍ بِهِمْ عَامَّةٍ أَوْ خَاصَّةٍ، فَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، خَلَا صَلَاةَ الصُّبْحِ، هُوَ الْحَقُّ. وَذَلِكَ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَرَكَ الْقُنُوتَ الَّذِي كَانَ يَقْنُتُهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، بَعْدَ دُخُولِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانَ يَقْنُتُ عَلَيْهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ فِيمَا ذَكَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِيهَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. وَلَا شَكَّ أَنَّ دُعَاءَهُ فِي ذَلِكَ كَانَ عَلَى غَيْرِ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَتَرَكَ الْقُنُوتَ وَالدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّكَ قَدْ صَحَّحْتَ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقُلْتَ بِهِ فِي جَوَازِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَتَرَكْتَ الْقَوْلَ بِخَبَرِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيِّ، مَعَ قَوْلِكَ بِتَصْحِيحِهِ، وَخِلَافِ خَبَرِهِ خَبَرَ أَنَسٍ؟ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي ظَنَنْتَ، بَلْ نَحْنُ قَائِلُونَ بِتَصْحِيحِهِمَا وَتَصْحِيحِ الْعَمَلِ بِهِمَا، فَإِنْ قَالَ: وَكَيْفَ تَكُونُ مُصَحِّحًا لَهُمَا وَلِلْعَمَلِ بِهِمَا، وَأَحَدُهُمَا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَالْآخَرُ مِنْهُمَا يُخْبِرُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَنَتَ، وَكِلَاهُمَا قَدْ صَلَّى مَعَهُ؟ قِيلَ: إِنَّا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلَاةِ صُبْحٍ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: الْقُنُوتُ فِيهَا حَسَنٌ، فَإِنْ قَنَتَ فِيهَا قَانِتٌ فَبِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَمِلَ، وَإِنْ تَرَكَ ⦗٣٨٨⦘ ذَلِكَ تَارِكٌ، فَبِرُخْصَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِيهَا أَحْيَانًا، وَيَتْرُكُ الْقُنُوتَ فِيهَا أَحْيَانًا، فَأَخْبَرَ أَنَسٌ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِيهَا، عَلَى مَا لَمْ يَزَلْ يَعْهَدْهُ مِنْ فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ بِالْقُنُوتِ فِيهَا مَرَّةً، وَتَرْكِ الْقُنُوتِ فِيهَا أُخْرَى، مُعْلِمًا بِذَلِكَ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي الْعَمَلِ بِأَيِّ ذَلِكَ شَاءُوا وَعَمِلُوا بِهِ، وَأَخْبَرَ طَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَهُ فَلَمْ يَرَهُ قَنَتَ، وَغَيْرُ مُنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَمْ يَقْنُتْ فِيهَا فِي صَلَاتِهِ، فَأَخْبَرَ عَنْهُ بِمَا رَأَى وَشَاهَدَ، وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَمْ أَرِ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ، بِحُجَّةٍ يَدْفَعُ بِهَا قَوْلَ مَنْ قَالَ: رَأَيْتُهُ قَنَتَ، وَلَاسِيَّمَا وَالْقُنُوتُ أَمْرٌ مُخَيَّرٌ الْمُصَلِّي فِيهِ وَفِي تَرْكِهِ، كَالَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَمَلِهِ بِهِ أَحْيَانًا، وَتَرْكِهِ إِيَّاهُ أَحْيَانًا، تَعْلِيمًا مِنْهُ أُمَّتَهُ ﷺ سَبِيلَ الصَّوَابِ فِيهِ. وَلَوْ كَانَ قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ: «لَمْ أَرْ رَسُولَ اللَّهِ قَنَتَ» دَافِعًا قَوْلَ مَنْ قَالَ: «رَأَيْتُهُ يَقْنُتُ»، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَمْ أَرَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، دَافِعًا قَوْلَ مَنْ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَهُمَا. وَكَذَلِكَ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ اخْتِلَافٍ كَانَ يَكُونُ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ، مِمَّا فَعَلَهُ تَعْلِيمًا مِنْهُ أُمَّتَهُ فِي أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَتَرْكِهِ، غَيْرَ جَائِزٍ الْعَمَلُ إِلَّا بِأَحَدِهِمَا، وَفِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَحَالِ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مُفْسِدٍ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَلَا تَرْكُهُ مُوجِبٌ عَلَيْهِ قَضَاءً وَلَا بَدَلًا مِنْهُ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاتِهِ وَيَتْرُكَهُ أَحْيَانًا ⦗٣٨٩⦘. وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ، إِذْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيَتْرُكَهُ أَحْيَانًا، مُعْلِمًا بِذَلِكَ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَالتَّرْكِ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَإِنَّ سَبِيلَ الِاخْتِلَافِ عَنْهُمْ فِيهِ، سَبِيلُ الِاخْتِلَافِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْنُتُونَ أَحْيَانًا عَلَى مَا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَأَحْيَانًا يَتْرُكُونَ الْقُنُوتَ عَلَى مَا عَهِدُوهُ يَتْرُكُ، فَيَشْهَدُ قُنُوتَهُمْ فِي الْحَالِ الَّتِي يَقْنُتُونَ فِيهَا قَوْمٌ، فَيَرْوُونَ عَنْهُمْ مَا رَأَوْا مِنْ فِعْلِهِمْ، وَيَشْهَدُهُمْ آخَرُونَ فِي الْحَالِ الَّتِي لَا يَقْنُتُونَ فِيهَا، فَيَرْوُونَ عَنْهُمْ مَا رَأَوْا مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ مُحِقٌّ صَادِقٌ
[ ١ / ٣٨٥ ]