[ ١ / ٣٤٥ ]
٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ ﵁ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا، وَأَبُو بُرْدَةَ حَاضِرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ، قَالَ: يَقُولُ: إِي وَاللَّهِ، وَأَبَا سُفْيَانَ "
[ ١ / ٣٤٥ ]
٥٧٨ - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَأَبَا فُلَانٍ وَأَبَا فُلَانٍ»، قَالَ الْأَعْمَشُ: وَكَانَ مَعَنَا أَبُو بُرْدَةَ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَذَكَرَ أَبَا فُلَانٍ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: وَأَبُو فُلَانٍ كَانَ فِيهِمْ
[ ١ / ٣٤٦ ]
٥٧٩ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَجْرَ، " فَقَنَتَ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ: مِنْهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَبُو فُلَانٍ وَأَبُو فُلَانٍ "
[ ١ / ٣٤٦ ]
٥٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَذَكَرَ صَلَاةً أُخْرَى، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ، قَالَ: «وَفِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، يَدْعُو عَلَى أَعْدَاءٍ، لِأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا»
[ ١ / ٣٤٦ ]
٥٨١ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ»
[ ١ / ٣٤٧ ]
حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ، فَقَنَتَ فِيهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ» ⦗٣٤٨⦘ وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. قَالُوا: فَالْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ الْعَمَلُ بِهَا فِي مَسَاجِدِهِمْ
[ ١ / ٣٤٧ ]