[ ٣ / ٢٢٦ ]
٣٥٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ ذَبَائِحِ، نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»
[ ٣ / ٢٢٦ ]
٣٥٨ - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»
[ ٣ / ٢٢٦ ]
٣٥٩ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ»
[ ٣ / ٢٢٦ ]
٣٦٠ - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: «نَهَانَا عَلِيٌّ عَنْ ذَبَائِحِ، نَصَارَى الْعَرَبِ»
[ ٣ / ٢٢٦ ]
٣٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ»
[ ٣ / ٢٢٧ ]
٣٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ»
[ ٣ / ٢٢٧ ]
٣٦٣ - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنْ ذَبَائِحِ، نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «كُلُوا ذَبَائِحَ تَنُوخَ، وَبَهْرَاءَ، وَسَلِيحٍ، فَأَمَّا بَنُو تَغْلِبَ فَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ» فَمَنْ نَهَى عَنْ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ، فَالْوَاجِبُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ نِسَائِهِمْ، لِأَنَّ مِنْ حُرِّمَ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، بِمَعْنَى الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، فَحَرَامٌ نِكَاحُ نِسَائِهِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى. فَأَمَّا أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ فَغَيْرُ حَرَامٍ، إِذَا كَانَ كِتَابِيًّا، مِنَ الْعَرَبِ كَانَ أَوْ مِنَ الْعَجَمِ عِنْدَهُمْ، لِمَا قَدْ بَيَّنَا فِي مَوْضِعِهِ وَقَالَ آخَرُونَ: حَلَالٌ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ، وَنِكَاحُ نِسَائِهِمْ
[ ٣ / ٢٢٧ ]