[ ٣ / ٢٤٩ ]
٣٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يَلْتَقِطُ النَّوَى، فَإِذَا أَتَى عَلَى دَارٍ فِيهَا عَلِيفَةٌ نَبَذَهُ فِيهَا»
[ ٣ / ٢٤٩ ]
٣٨٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَلْتَقِطُ النَّوَى، فَإِذَا وَجَدَ دَارًا فِيهَا عَلِيفٌ أَلْقَاهُ فِيهَا»
[ ٣ / ٢٤٩ ]
٣٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَغُلَامٌ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَنَا مَعَ أُغَيْلِمَةٍ نَلْتَقِطُ الْبَلَحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْخَلَالُ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَشَدَّ عَلَيْنَا، وَفَرَّ الْغِلْمَانُ، وَبَقِيَتُ أَنَا، فَقُلْتُ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ مِمَّا أَلْقَتِ الرِّيحُ، فَقَالَ: أَرِنِي، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيَّ. فَأَرَيْتُهُ، قَالَ: صَدَقْتَ. قُلْتُ: تَرَى هَؤُلَاءِ الصِّبْيَانَ؟ لَوِ انْطَلَقْتُ أَخَذُوا مَا مَعِي، فَمَشَى مَعِي حَتَّى بَلَّغَنِي أُمِّي "
[ ٣ / ٢٥٠ ]
٣٩٠ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الرَّجُلِ، تَعِيلُ دَابَّتُهُ فَيَدَعُهَا، أَوْ يُثْقِلُهُ ⦗٢٥١⦘ سِلَاحُهُ، أَوْ مَتَاعُهُ فَيُلْقِيهِ، هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَلْقَاهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهُ رَجُلٌ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا تَرَكْتُهُ رَجَاءَ أَنْ يُحْمَلَ لِي؟ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ قَالَ: تَرَكْتُهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ فِي السَّاقَةِ، فَوَجَدَ مَتَاعًا مَطْرُوحًا، لَا يُدْرَى أَلْقَاهُ صَاحِبُهُ، أَوْ سَقَطَ مِنْهُ؟ قَالَ: فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَأَخْذِهِمْ، وَإِعْطَائِهِمْ، عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُسْتَعْمَلِ بَيْنَهُمْ. وَذَلِكَ كَالْمُتَبَايِعَيْنِ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي نَقْدِ الدَّرَاهِمِ، وَمَبْلَغِ وَزْنِهَا، بَعْدَمَا تَوَاجَبَا الْبَيْعَ، وَافْتَرَقَا بِأَبْدَانِهِمَا، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ خِسْرَوِيَّةٍ، وَزْنُهَا وَزْنُ مِائَةِ مِثْقَالٍ، وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا بِمِائَةٍ طَبَرِيَّةٍ، وَزْنُ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْهَا ثُلُثَا دِرْهَمٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَزْنُ الْعَشْرَةِ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَهُمَا يَتَصَادَقَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يُسَمِّيَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ جِنْسًا مِنَ الدَّرَاهِمِ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يُحْكَمُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ، الْغَالِبِ عَلَى أَهْلِهِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَالْمُتَعَارَفِ مِنَ الْوَزْنِ وَالنَّقْدِ بَيْنَهُمْ. فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِيمَا ذَكَرْنَا، مِمَّا يَرْمِي بِهِ النَّاسُ وَلَا يَشِحُّونَ بِهِ: أَنَّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَلَا يُصَدَّقُ مَنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ جَاءَ يَطْلُبُهُ مِنْ آخِذِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ النَّاحِيَةِ الَّتِي وُجِدَ ذَلِكَ ⦗٢٥٢⦘ بِهَا الشُّحُّ بِهِ، وَتَرْكُ الرَّمْيِ بِهِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ قَوْلَ رَبِّهِ، مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ تَرَكَهُ لِيَعُودَ فَيَأْخُذَهُ، فَيَرُدُّ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرٌ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، بِنَحْوِ مَعْنَى مَا قَالَ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ، وَهُوَ مَا
[ ٣ / ٢٥٠ ]
٣٩١ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلِكٍ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا» قَالُوا: وَهَذَا إِذَا كَانَ تَرْكُ صَاحِبِهَا لَهَا عَلَى إِبَاحَتِهِ إِيَّاهَا لِمَنْ أَخَذَهَا، وَأَلَّا يَرْتَجِعَهَا مِنْهُ، إِنْ وَجَدَهَا مَعَهُ بَعْدَمَا أَخَذَهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: فَإِنْ أَخَذَهُ آخِذٌ ثُمَّ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ مَعَهُ، فَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ عَلَى الْعَزْمِ عَلَى أَلَّا يَعُودَ لِأَخْذِهِ، وَلَا عَلَى أَلَّا يَسْتَرْجِعَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ، وَلَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ مَعَهُ
[ ٣ / ٢٥٢ ]