الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْرَجٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، فَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ النُّعْمَانِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا
[ ٢ / ٦٩٣ ]