[ ١ / ٤١٣ ]
٦٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، قَالَتْ: «كَانَتِ ابْنَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵀ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٤١٤⦘ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَرُبَّمَا ضَرَبَهَا، فَتَجِيءُ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَتَشْتَكِي، وَقَدْ لَزِقَ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ بِجَسَدِهَا مِنَ الضَّرْبِ، فَيُقْسِمُ عَلَيْهَا لَتَرْجِعَنَّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا»
[ ١ / ٤١٣ ]
٦٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنَتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ إِذَا عَتَبَ عَلَى إِحْدَانَا، فَكَّ عُودًا مِنْ عِيدَانِ الْمِشْجَبِ، فَضَرَبَهَا بِهِ حَتَّى يَكْسِرَهُ عَلَيْهَا»
[ ١ / ٤١٤ ]
٦٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مِجْلَزٍ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ، فَرَفَعَ الْعَصَا فَشَجَّهَا مِثْلَ هَذَا - وَأَشَارَ حَرَمِيُّ قَدْرَ نِصْفِ أُنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ. قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ حَرَمِيٌّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، فَأَعْجَبَهُ
[ ١ / ٤١٤ ]
٦٩٠ - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ: «لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ» . قَالَ: فَكَانَ يَشْتَرِي سَوْطًا فَيُعَلِّقُهُ فِي قُبَّتِهِ، لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَأَهْلُهُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ بِأَدَبِ أَهْلِيهِمْ وَوَعْظِهِمْ، وَأَنْ لَا يُخْلُوهُمْ مِنْ تَفَقُّدِهِمْ بِمَا يَكُونُ لَهُمْ مَانِعًا مِنَ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ، وَالْخِلَافِ لِأَمْرِهِمْ. قَالُوا: وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: شَقَّ فُلَانٌ عَصَا الْمُسْلِمِينَ: إِذَا خَالَفَ أُلْفَتَهُمْ، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَهُمْ، كَمَا قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَطِيَّةَ:
[البحر الطويل]
إِذَا بَكَرَتْ سَلْمَى فَجَدَّ بُكُورُهَا وَشَقَّ الْعَصَا بَعْدَ اجْتِمَاعٍ أَمِيرُهَا،
قَالُوا: وَإِنَّمَا عَنَى جَرِيرٌ بِقَوْلِهِ: وَشَقَّ الْعَصَا بَعْدَ اجْتِمَاعٍ أَمِيرُهَا: أَنَّهُ فَرَّقَ جَمَاعَتَهُمْ بَعْدَ الْأُلْفَةِ. قَالُوا: وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَقَامَ بِالْمَكَانِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ ⦗٤١٦⦘ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ: قَدْ أَلْقَى فُلَانٌ عَصَاهُ، وَضَرَبَ فِيهِ أَرْوَاقَهُ، وَأَلْقَى بَوَانِيَهُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
[البحر الطويل]
فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهَا النَّوَى كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالْإِيَابِ الْمُسَافِرُ،
قَالُوا: وَإِنَّمَا قِيلَ لِلرَّجُلِ الرَّفِيقِ السِّيَاسَةِ، الْحَسَنِ الْأَثَرِ فِيمَا قَامَ بِهِ: إِنَّهُ لَلَيِّنُ الْعَصَا؛ لِتَأْلِيفِهِ بَيْنَ الْأَشْتَاتِ، وَجَمْعِهِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ، وَاسْتِعْطَافِهِ قُلُوبَ رَعِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ مَعْنُ بْنُ أَوْسٍ الْمُزَنِيِّ:
[البحر الطويل]
عَلَيْهِ شَرِيبٌ وَادِعٌ لَيِّنُ الْعَصَا يُسَاجِلُهَا جَمَّاتِهِ وَتُسَاجِلُهُ،
قَالُوا: فَأَمَّا ضَرْبُهَا لِغَيْرِ الْهَجْرِ فِي الْمَضْجَعِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ ذَلِكَ، بَلْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ. قَالُوا: وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ. وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا
[ ١ / ٤١٥ ]
٦٩١ - حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النِّسَاءَ قَدْ ذَئِرْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأْذَنْ فِي ضَرْبِهِنَّ. فَأَطَافَ بِآلِ ⦗٤١٧⦘ مُحَمَّدٍ ﷺ سَبْعُونَ امْرَأَةً يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ»
[ ١ / ٤١٦ ]
٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ لَقِيطِ بْنِ الْمَشَّاءِ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: " نَزَلْتُ عَلَيْهِ بِحِمْصَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَبْغَضُ الرَّجُلَ أَنْ يَكُونَ ضَيْفًا عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ: فَقِيلَ: وَمَا الضَّيْفُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الشَّدِيدُ الْخُلُقُ - أَوِ السَّيِّئُ الْخُلُقُ - فِي أَهْلِهِ، إِذَا دَخَلَ هَابَتْهُ الْمَرْأَةُ وَالشَّاةُ وَالْخَادِمُ وَالْهِرُّ، كُلُّهُمْ يَخَافُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِشَرٍّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، فَذَلِكَ كَأَنَّهُ ضَيْفٌ عَلَى أَهْلِهِ " ⦗٤١٨⦘ قَالُوا: وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَذَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨] . قَالُوا: وَإِذْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ حَرَّمَ أَذَاهُنَّ بِغَيْرِ مَا اسْتَحْقَقْنَ بِهِ الْأَذَى، فَضَرْبُهُنَّ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبْنَ أَحْرَمُ وَأَبْعَدُ مِنَ الْجَوَازِ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ ضَرْبَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا أَذَاهُ إِلَّا بِالْحَقِّ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]، سَوَاءٌ كَانَ الْمَضْرُوبُ امْرَأَةً وَضَارِبُهَا زَوْجُهَا، أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا أَوْ مَمْلُوكَةً وَضَارِبُهُ مَوْلَاهُ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا وَضَارِبُهُ وَالِدَهُ، أَوْ وَصِيَّ وَالِدِهِ وَصَّاهُ عَلَيْهِ ⦗٤١٩⦘. غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَبَاحَ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْنَا - مِنْ ضَرْبِ مَنْ ذَكَرْنَا بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ عَلَى وَجْهِ الْأَدَبِ - مَا حَظَرَ عَلَى غَيْرِهِمْ، إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ وَقَيِّمٍ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ مَنْ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ، نَصَّ بَعْضَ ذَلِكَ فِي تَنْزِيلِهِ، وَأَبَانَ بَعْضَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ. فَمِمَّا نَصَّ فِي تَنْزِيلِهِ: إِطْلَاقُهُ لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ - عِنْدَ نُشُوزِهَا عَلَيْهِ، وَامْتِنَاعِهَا مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ الَّذِي فَرَضَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهَا لَهُ - ضَرَبَهَا بِالْمَعْرُوفِ، إِذْ كَانَ قَيِّمًا عَلَيْهَا، فَقَالَ: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤] . فَإِذْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَطْلَقَ فِي تَنْزِيلِهِ لِلرَّجُلِ مِنْ ضَرْبِ زَوْجَتِهِ دُونَ سُلْطَانِهِ فِي الْحَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا، فَبَيِّنٌ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي هِيَ نَظِيرَةُ حَالِ نُشُوزِهَا عَلَيْهِ، فِي رُكُوبِهَا مِنْ مَعْصِيَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا عِصْيَانَهُ فِيهِ، فَحُكْمُهَا فِيهِ نَظِيرُ حَالِهَا عِنْدَ نُشُوزِهَا عَلَيْهِ، فِيمَا لَهُ مِنْ أَدَبِهَا وَضَرْبِهَا بِالْمَعْرُوفِ دُونَ السُّلْطَانِ، وَذَلِكَ كَخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَرِضَاهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَلْجَأَتْهَا إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ، فِي غَيْرِ مَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهَا الْخُرُوجَ فِيهِ، وَكَإِذْنِهَا فِي مَنْزِلِهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهَا إِذْنُهُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَمِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ كَانَ يَضْرِبُهُنَّ مَنْ كَانَ يَضْرِبُهُنَّ مِنَ السَّلَفِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
[ ١ / ٤١٧ ]
٦٩٣ - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي ⦗٤٢٠⦘ النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» وَكَذَلِكَ ضَرْبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَيَتِيمَهُ وَمَمْلُوكَهُ - فِيمَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيمَا لَيْسَ لَهُ مِنْهُ - شَبِيهُ الْقَوْلِ فِيمَا لِلرَّجُلِ مِنْ ضَرْبِ زَوْجَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَفِيمَا لَيْسَ لَهُ مِنْهُ فَلَهُ ضَرْبُ جَمِيعِهِمْ عَلَى تَأْدِيبِهِمْ، عَلَى النَّظَرِ لَهُمْ وَالصَّلَاحِ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
[ ١ / ٤١٩ ]