[ ١ / ١٥٣ ]
٢٣٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، وَإِنَّمَا تَقَذَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَنَا لَأَكَلْنَا، وَإِنَّهُ لِرِعَائِنَا وَسَفْرِنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ نَاسًا كَثِيرًا»
[ ١ / ١٥٣ ]
٢٣٤ - حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ الْوَصَّابِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ عَامَّةَ الرِّعَاءِ وَغَيْرَهُمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُ مِنْهُ»
[ ١ / ١٥٣ ]
٢٣٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّ هَذِهِ الضِّبَابَ طَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ» ⦗١٥٥⦘ وَقَدْ وَافَقَ عُمَرَ ﵀ - فِي رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا رَوَى عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ أَكْلَهُ تَقَذُّرًا - جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نَذْكُرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ مِنْهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷿
[ ١ / ١٥٤ ]